المادة 3 من تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً رقم 0 لسنة 2023

تطبق هذه التعليمات على الفئات التالية :- أ. المرأة الحامل. ب. المرأة المرضعة. ج. الأشخاص ذوي الاعاقة. د. الأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك