المادة 2 من تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً رقم 0 لسنة 2023

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون العمل. الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. المرأة الحامل : المرأة التي يثبت حملها بالوسائل العلمية، أو بموجب تقرير طبي ولغاية تاريخ وضعها الحمل أو ولادتها. المرأة المرضعة: المرأة التي تقوم بإرضاع طفلها رضاعة طبيعية أو صناعية. الشخص ذو الإعاقة : كل شخص لديه قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية أو الحسية أو الذهنية أو النفسية أو العصبية يحول نتيجة تداخله مع العوائق المادية والحواجز السلوكية دون القيام بأحد نشاطات الحياة الرئيسية أو ممارسة أحد الحقوق أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال ويعد القصور طويل الأمد إذا كان لا يتوقع زواله خلال مدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ بدء العلاج أو إعادة التأهيل. العمل الليلي : العمل الذي يؤديه العامل خلال الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك