المادة 9 من تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً رقم 0 لسنة 2023
العمل الليلي
يلتزم صاحب العمل خلال فترة العمل الليلي بما يلي:-
1- توفير بيئة عمل ليلي صحية وآمنة من خلال اتخاذ جميع التدابير والإجراءات والاحتياطات لتأمين الرعاية الطبية اللازمة لحماية العاملين الذين يؤدون عملاً ليلياً.
2- اتخاذ الترتيبات التي تكفل نقل العمال بسرعة إلى المستشفيات أو المراكز والعيادات الطبية لتقديم العلاج المناسب لهم.
3-توفير بيئة عمل آمنة خلال العمل الليلي من خلال توفير الإضاءة الكافية والمناسبة ووسائل التدفئة اللازمة وأدوات إطفاء الحريق والإسعافات الأولية الطبية بهدف تقليل المخاطر المحتملة للحوادث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026