المادة 11 من تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً رقم 0 لسنة 2023

تسري أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه التعليمات بما يخص عمل المرأة الحامل والمرأة المرضعة والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك