المادة 6 من تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضعة وذوي الإعاقة والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً رقم 0 لسنة 2023
الأشخاص ذوي الإعاقة
لا يجوز تحديد أعمال معينة للأشخاص ذوي الإعاقة واستبعادهم من أعمال أخرى ويتم اعتماد كفاءتهم في إنجاز المهام المطلوبة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026