التعليمات
تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تُسمى هذهِ التعليمات (تعليمات جائزة الملك عبد االله الثاني للياقة البدنية لسنة 2025) ويُ عمَ ل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه ما لم تدُ ل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة التربية والتعليم. الوزير:وزير ا…
- المادة 3أ- يتكون برنامج الجائزة مما يلي: - 1- الاختبارات القبلية. 2- الاختبارات البعدية. 3- الاختبارات التحكيمية. 4- اختبارات أوائل الطلبة المشاركين في الجائزة. 5- بطولة الأشخاص …
- المادة 4أ- تُشكَّ ل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا لجائزة الملك عبد االله الثاني للياقة البدنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- الأمين العام نائبًا للرئيس. 2- الأمين العام…
- المادة 5أ- تُشكّ ل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة جائزة الملك عبد االله الثاني للياقة البدنية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: - 1- مدير الإدارة نائبًا للرئيس. 2- مدير مديرية…
- المادة 6أ- تُشكّ ل في المديرية في بداية كل سنة دراسية لجنة تسمى (لجنة متابعة جائزة الملك عبد االله الثاني للياقة البدنية) برئاسة المدير وعضوية كل من: - 1- مدير الشؤون التعليمية ن…
- المادة 7أ- تُشكّ ل في المدرسة في بداية كل سنة دراسية لجنة تسمى (لجنة متابعة جائزة الملك عبد االله الثاني للياقة البدنية في المدرسة) برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من: - 1- معلم أو…
- المادة 8-أ - يحرم كل من المُشارِ ك والمساند من المُشاركة في الجائزة للسنة التي وقعت فيها المخالفة والسنة التالية لها بقرار من مدير الإدارة إذا ارتكب أيا من المخالفات التالية: - 1…
- المادة 9-أ - تُ منح الجائزة مرة واحدة في السنة الدراسية وتوزع في الاحتفال الختامي. ب- يُتوج الطلبة الفائزون ويُ قدَّ م لكل طالب شهادة تفوق، وقميص الجائزة إضافة إلى ما يلي: - 1- ا…
- المادة 10يُ صرف لكل مُشارك ومُساند بدل تغذية مبلغ (8) دنانير عن كل يوم مُشاركة في الجائزة ويضاف مبلغ (3) دنانير عن كل يوم يتطلب المبيت.
- المادة 11أ -1- يُ صرَ فُ لكل من المشرف، والحكم، والمدرب، والمعالج مبلغ (15) دينارًا عن كل يوم عمل في الجائزة. 2- يصرف لكل من الإداري، والمدقق، ومدخل البيانات، والمحاسب مبلغ (10) د…
- المادة 12يعد دليل الجائزة جزءًا لا يتجزأ من هذه التعليمات، وفي حال تعارضه مع أحكام هذه التعليمات تطبق أحكامها.
- المادة 13تصرف نفقات الجائزة من المخصصات المالية المرصودة لها في موازنة الوزارة.