المادة 3 من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025

أ- يتكون برنامج الجائزة مما يلي: - 1- الاختبارات القبلية. 2- الاختبارات البعدية. 3- الاختبارات التحكيمية. 4- اختبارات أوائل الطلبة المشاركين في الجائزة. 5- بطولة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. 6- البطولة التنشيطية. 7- بطولة اللياقة الصحية. 8- أي اختبارات أو بطولات تقرها اللجنة. ب- تكون مدة البرنامج الرياضي للجائزة ثمانية أسابيع متتالية لمدة ساعة واحدة يوميًا أثناء الدوام المدرسي بواقع (5) ساعات أسبوعيًا. ج- تتكون الجائزة من المحاور الرئيسة التالية: - 1- الجري الارتدادي. 2- المرونة. 3- ثني الجذع من وضعية الرقود. 4- ثني الذراعين من وضعية الانبطاح المائل. 5- التحمل. د- للجنة تعديل المحاور الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة إضافةً أو إلغاءً. ه- يشارك طلبة المدرسة في الجائزة ضمن الفئة العمرية من (9) سنوات إلى (17) سنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك