المادة 3 من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025
أ- يتكون برنامج الجائزة مما يلي: -
1- الاختبارات القبلية.
2- الاختبارات البعدية.
3- الاختبارات التحكيمية.
4- اختبارات أوائل الطلبة المشاركين في الجائزة.
5- بطولة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
6- البطولة التنشيطية.
7- بطولة اللياقة الصحية.
8- أي اختبارات أو بطولات تقرها اللجنة.
ب- تكون مدة البرنامج الرياضي للجائزة ثمانية أسابيع متتالية لمدة ساعة واحدة يوميًا أثناء الدوام المدرسي بواقع (5) ساعات أسبوعيًا.
ج- تتكون الجائزة من المحاور الرئيسة التالية: -
1- الجري الارتدادي.
2- المرونة.
3- ثني الجذع من وضعية الرقود.
4- ثني الذراعين من وضعية الانبطاح المائل.
5- التحمل.
د- للجنة تعديل المحاور الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة إضافةً أو إلغاءً.
ه- يشارك طلبة المدرسة في الجائزة ضمن الفئة العمرية من (9) سنوات إلى (17) سنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026