المادة 2 من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذهِ التعليمات المعاني المُخصَّ صة لها أدناه ما لم تدُ ل القرينة على غير ذلك: - الوزارة:وزارة التربية والتعليم.
الوزير:وزير التربية والتعليم.
الأمين العام:أمين عام الوزارة للشؤون
التعليمية.
الإدارة:إدارة النشاطات التربوية.
المديرية:مديرية التربية والتعليم.
المدير:مدير المديرية.
القسم:قسم اللياقة البدنية والصحية.
الجائزة:جائزة الملك عبد االله الثاني
للياقة البدنية.
المدرسة:أي مدرسة مشاركة في الجائزة.
اللجنة:اللجنة العليا للجائزة المُشكلة
بمقتضى أحكام هذه
التعليمات.
المُشارِ ك:الطالب أو المُدرب أو الحكم أو
الإداري أو المُشرف أو المُ عالج أو
مدير المدرسة أو معلم مبحث
التربية الرياضية أو معلم مبحث
المهارات الرقمية والحاسوب
الذين تقرر إشراكهم في
الجائزة وفق هذه التعليمات.
المُساند:المُدقق أو مُدخل البيانات أو
المُحاسب أو المرافق أو السائق
أو المُستخدم المُ كلَّف من
الأمين العام بهذه المهمة.
المدرسة المركزية:إحدى مدارس المديرية تختارها
لجنة متابعة الجائزة في
المديرية لعقد اختبارات اختيار
الطلبة المشاركين في الجائزة.
البرنامج الرياضي:مجموعة من التمارين البدنية
تنفذ في مدة زمنية محددة
تحت إشراف معلم مبحث
التربية الرياضية في المدرسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026