المادة 5 من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025

أ- تُشكّ ل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة جائزة الملك عبد االله الثاني للياقة البدنية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: - 1- مدير الإدارة نائبًا للرئيس. 2- مدير مديرية الرياضة المدرسية. 3- رئيس القسم وأعضائه. ب- يُسمّ ي رئيس اللجنة أحد أعضاء القسم أمين سر للجنة إدارة الجائزة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها، وتوثيق محاضرها، وحفظ قيودها، وسجلاتها، ومُتابعةِ تنفيذ قرارتها. ج- تجتمع لجنة إدارة الجائزة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حالِ غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتُتخَذ قراراتُ ها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يُ رجَّ ح الجانب الذي صوّ ت معه رئيس الاجتماع. د- تتولى لجنة إدارة الجائزة المهام التالية: - 1- إعداد برنامج الجائزة ودليلها واقتراح شعارها ورفعهم إلى اللجنة لإقرارها. 2-الإشراف على تنفيذ برنامج الجائزة. 3- التحقق من نتائج اختبارات الجائزة في المدرسة المركزية ونتائج بطولات الجائزة. 4- تحديد الفائزين بالجائزة ورفع النتائج إلى اللجنة للمصادقة عليها. 5- اختيار الحكام بناءً على تنسيب لجنة متابعة الجائزة في المديرية ولها الاستعانة بحكام من خارج الوزارة. 6- الإشراف على حفل إطلاق الجائزة وحفل اختتامها وتحديد موعد كل منهما. 7- تحديد مواعيد إجراء الاختبارات وإقامة البطولات. 8- البت في اعتراضات مديري المدارس على نتائج الاختبارات والبطولات. 9- أي أمور أخرى تكلفها بها اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة