المادة 10 من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025

يُ صرف لكل مُشارك ومُساند بدل تغذية مبلغ (8) دنانير عن كل يوم مُشاركة في الجائزة ويضاف مبلغ (3) دنانير عن كل يوم يتطلب المبيت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك