المادة 7 من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025

أ- تُشكّ ل في المدرسة في بداية كل سنة دراسية لجنة تسمى (لجنة متابعة جائزة الملك عبد االله الثاني للياقة البدنية في المدرسة) برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من: - 1- معلم أو اثنين من معلمي مبحث التربية الرياضية. 2 - معلم مبحث المهارات الرقمية وفي حال عدم وجوده يختار المدير أحد معلمي المدرسة. ب- يسمي مدير المدرسة أحد معلمي مبحث التربية الرياضية أمين سر لهذه اللجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها، وتوثيق محاضرها، وحفظَ قيودها، وسجلاتها ومُتابعةِ تنفيذ قراراتها. ج- تجتمع لجنة متابعة الجائزة في المدرسة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور جميع أعضائها، وتُتخَذ قراراتُ ها بالإجماع. د- تتولى لجنة متابعة الجائزة في المدرسة المهام التالية: - 1- اختيار الطلبة الراغبين بالمشاركة في الجائزة. 2- متابعة إجراء الفحص الطبي للطلبة المشاركين في الجائزة. 3- الإشراف على تنفيذ البرنامج الرياضي في المدرسة. 4- إدخال نتائج اختبارات الطلبة للمشاركة في الجائزة على المنظومة الإلكترونية المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك