التعليمات

تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية رقم 0 لسنة 2024

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام الخدمة المدنية. توفيق الأوضاع: تعديل…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على موظفي القطاع العام الذين التحقوا بالدراسة قبل نفاذ النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2024.
  4. المادة 4أ- إذا حصل الموظف من الفئة الأولى على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة فيتم منحه الزيادات السنوية التالية:- عدد الزيادات المؤهل ال…
  5. المادة 5أ- إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة فيمنح زيادتين سنويتين. ب- إذا حصل الموظف من الفئة …
  6. المادة 6أ- يتم توفيق وضع الموظف من الفئة الثالثة الى الفئة الأولى أو الفئة الثانية للدرجة المقررة للمؤهل العلمي الحاصل عليه. ب- في حال انخفض الراتب الاجمالي للموظف بعد توفيق وضعه…
  7. المادة 7- يتم توفيق وضع الموظف او منحه الزيادات السنوية بناء على طلب خطي من الموظف، شريطة ان يرفق مع الطلب الموافقة على الالتحاق بالدراسة او استكمالها الشهادات كافة مصدقة ومعادلة…
  8. المادة 8أ- تمنح الزيادات السنوية المنصوص عليها في هذه التعليمات وتتخذ قرارات توفيق الأوضاع جميعها اعتباراً من اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل سنة، بقرار من الوزير بناء على …
  9. المادة 9لا يجوز أن يكون لتوفيق الوضع أثر رجعي ويصرف للموظف الراتب والعلاوات المقررة للوظيفة والدرجة والفئة التي تم توفيق وضعه إليها اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على توف…
  10. المادة 10لا تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين المعينين بموجب عقد شامل لجميع العلاوات.