المادة 9 من تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية رقم 0 لسنة 2024

لا يجوز أن يكون لتوفيق الوضع أثر رجعي ويصرف للموظف الراتب والعلاوات المقررة للوظيفة والدرجة والفئة التي تم توفيق وضعه إليها اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على توفيق وضعه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك