المادة 8 من تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية رقم 0 لسنة 2024

أ- تمنح الزيادات السنوية المنصوص عليها في هذه التعليمات وتتخذ قرارات توفيق الأوضاع جميعها اعتباراً من اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل سنة، بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأميصن فاحلة ع3ا من م ا4لمستند إلى توصية مدير الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي. ب - إذا تم توفيق وضع الموظف المعين بموجب عقد فئة ودرجة يتم تعديل عقده تبعاً لذلك اعتباراً من التاريخ المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج تدرج الوظائف والدرجات اللازمة لغايات توفيق الأوضاع في جدول التشكيلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك