المادة 7 من تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية رقم 0 لسنة 2024
- يتم توفيق وضع الموظف او منحه الزيادات السنوية بناء على طلب خطي من الموظف، شريطة ان يرفق مع الطلب الموافقة على الالتحاق بالدراسة او استكمالها الشهادات كافة مصدقة ومعادلة حسب الاصول، وتقديم ما يثبت تاريخ التحاقه بالجهة التي حصل منها على المؤهل العلمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026