المادة 5 من تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية رقم 0 لسنة 2024
أ- إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة فيمنح زيادتين سنويتين.
ب- إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة ولا توصله الزيادات السنوية المستحقة له بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة للدرجة المقررة للمؤهل الجديد فيتم توفيق وضعه إلى الدرجة المقررة لذلك المؤهل.
ج- إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على الشهادة الجامعية الأولى وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بحاجة الدائرة فيتم توفيق وضعه إلى الفئة الأولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل ويمنح زيادة سنوية واحدة عن كل سنتي خدمة له في الفئة الثانية بعد آخر تعيين له في هذه الفئة، وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقل الراتب الأساسي المستحق للموظف عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026