المادة 3 من تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية رقم 0 لسنة 2024
تسري أحكام هذه التعليمات على موظفي القطاع العام الذين التحقوا بالدراسة قبل نفاذ النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2024.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026