المادة 3 من تعليمات توفيق الأوضاع ومنح الزيادات السنوية للمؤهلات العلمية رقم 0 لسنة 2024

تسري أحكام هذه التعليمات على موظفي القطاع العام الذين التحقوا بالدراسة قبل نفاذ النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية رقم (34) لسنة 2024.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك