التعليمات

تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام رقم 9 لسنة 2025

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة بموجب احكام نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (9) لسنة …
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه او المعاني المخصصة لها في نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، مالم تدل القرينة ع…
  3. المادة 3تهدف هذه التعليمات الى اعطاء الشركات والمؤسسات والاشخاص الحق في الاعتراض على القرارات الصادرة بموجب احكام النظام وأي مخالفة ارتكبت خلافا لأحكامه.
  4. المادة 4أ- تشكل اللجنة بقرار من المجلس لغايات النظر في الاعتراضات المقدمة من المؤسسات والاشخاص على القرارات الصادرة بمقتضى احكام النظام واية مخالفة ارتكبت خلافا لأحكامه برئاسة أح…
  5. المادة 5تتولى اللجنة المهام التالية: - أ- التحقق في موضوع الاعتراض من خلال مراجعة الوثائق والمستندات والسجلات والإفادات والقرارات محل الاعتراض والاطلاع على رأي الجهة مصدرة القرار…
  6. المادة 6الية تقديم طلبات الاعتراض والنظر به من قبل اللجنة. أ- لمقدم الطلب الاعتراض لدى السلطة على القرارات الصادرة بمقتضى احكام النظام او المخالفة الصادرة بحقه قبل تحويلها للمحكم…
  7. المادة 7لا يجوز لصاحب العلاقة الاعتراض اكثر من مرة على نفس القرار او المخالفة المرتكبة الا في حال وجود اسباب تقبلها اللجنة .
  8. المادة 8تلغى تعليمات لجنة الإعتراضات على القرارات الصادرة عن السلطة بموجب احكام نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (9) لسنة 2001 والمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام…