المادة 4 من تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام رقم 9 لسنة 2025

أ- تشكل اللجنة بقرار من المجلس لغايات النظر في الاعتراضات المقدمة من المؤسسات والاشخاص على القرارات الصادرة بمقتضى احكام النظام واية مخالفة ارتكبت خلافا لأحكامه برئاسة أحد مدراء السلطة وعضوية كل من :. 1-عضو من موظفي السلطة . 2- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص . 3- عضو من موظفي دائرة الجمارك يتم تسميته من قبل مدير الجمارك ب. يسمي رئيس اللجنة أمينا لسر اللجنة ومقررا لها لغايات تبليغ الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها وكل ما يتعلق بأعمالها . ج- للجنة دعوة من تراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة في اي من المواضيع المعروضة عليها للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت. د- ترفع اللجنة توصياتها الى الرئيس لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك