المادة 3 من تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام رقم 9 لسنة 2025
تهدف هذه التعليمات الى اعطاء الشركات والمؤسسات والاشخاص الحق في الاعتراض على القرارات الصادرة بموجب احكام النظام وأي مخالفة ارتكبت خلافا لأحكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026