المادة 6 من تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام رقم 9 لسنة 2025

الية تقديم طلبات الاعتراض والنظر به من قبل اللجنة. أ- لمقدم الطلب الاعتراض لدى السلطة على القرارات الصادرة بمقتضى احكام النظام او المخالفة الصادرة بحقه قبل تحويلها للمحكمة او لقسم التحصيل في السلطة . ب- يقوم صاحب العلاقة او من يفوضة بتسجيل الاعتراض لدى قسم التسويات والقضايا على الانموذج المعد لهذه الغاية ، مرفقاً به اية مستندات او وثائق داعمة لاعتراضه . ج- يتم تزويد مقدم الاعتراض ما يثبت تقديمه الاعتراض وتاريخ المراجعة. د- يلتزم صاحب العلاقة او من يفوضة عند تقديم طلب الاعتراض بتحديد البند المعترض عليه وارفاق اية مستندات يراها داعمة لاعتراضه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك