المادة 7 من تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام رقم 9 لسنة 2025
لا يجوز لصاحب العلاقة الاعتراض اكثر من مرة على نفس القرار او المخالفة المرتكبة الا في حال وجود اسباب تقبلها اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026