المادة 1 من تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الإعتراضات على القرارات الصادرة بموجب أحكام نظام رقم 9 لسنة 2025
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم مهام وإجراءات عمل لجنة النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة بموجب احكام نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (9) لسنة 2001 وتعديلاته والمخالفات المرتكبة خلافا لأحكامه لسنة 2025، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026