التعليمات
تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها رقم 0 لسنة 2024
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها لسنة 2024) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام:نظام دور الحضانة. خدمة الإدارة:الخدمات المقد…
- المادة 3أ- تسري أحكام هذه التعليمات على خدمات الإدارة والتشغيل المقدمة لدار حضانة أماكن العمل الخاصة ودار حضانة أماكن العمل العامة. ب- لا يجوز تقديم خدمات الإدارة والتشغيل لصالح …
- المادة 4يحق لأي مؤسسة فردية أو شركة أو جمعية تقديم خدمات الإدارة والتشغيل والتي تشمل كل أو أي مما يلي: أ. تشغيل دار الحضانة وإدارتها بشكل متكامل. ب. توفير أي من الكوادر اللازمة ل…
- المادة 5أ. تباشر الجهة المشغلة أو المفوض عنها إجراءات الحصول على رخصة المهن من البلدية وفقا للتشريعات ذات العلاقة. ب. تقوم البلدية، ووفقا لمتطلباتها، بإجراء الكشف اللازم والتنسيق…
- المادة 6على الجهة المشغلة وخلال ممارستها للعمل الالتزام بما يلي: أ. التشريعات ذات العلاقة بعمل دار الحضانة بما في ذلك تشريعات البلديات والعمل والعمال وتشريعات وزارة الصحة، والالت…
- المادة 7على المرخص له الالتزام بما يلي: أ. التشريعات ذات العلاقة بعمل دار الحضانة والاشتراطات والمتطلبات الواردة فيها. ب. التعاميم الصادرة عن الوزارة. ج. متابعة عمل الجهة المشغلة…
- المادة 8أ- على المرخص له والجهة المشغلة إبرام عقد بينهما يتم بموجبه تحديد كافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك أمور التشغيل لدار الحضانة والاستدامة لها وجودة تقديم الخدمات وأي تقسي…
- المادة 9أ- لمدير المديرية المختصة تكليف أي من الموظفين المختصين للقيام بإجراء التدقيق على ملف الجهة المشغلة وإعداد التقرير اللازم حول عملها وذلك في حال تكرار ارتكابها للمخالفات و…