التعليمات

تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها رقم 0 لسنة 2024

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها لسنة 2024) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام:نظام دور الحضانة. خدمة الإدارة:الخدمات المقد…
  3. المادة 3أ- تسري أحكام هذه التعليمات على خدمات الإدارة والتشغيل المقدمة لدار حضانة أماكن العمل الخاصة ودار حضانة أماكن العمل العامة. ب- لا يجوز تقديم خدمات الإدارة والتشغيل لصالح …
  4. المادة 4يحق لأي مؤسسة فردية أو شركة أو جمعية تقديم خدمات الإدارة والتشغيل والتي تشمل كل أو أي مما يلي: أ. تشغيل دار الحضانة وإدارتها بشكل متكامل. ب. توفير أي من الكوادر اللازمة ل…
  5. المادة 5أ. تباشر الجهة المشغلة أو المفوض عنها إجراءات الحصول على رخصة المهن من البلدية وفقا للتشريعات ذات العلاقة. ب. تقوم البلدية، ووفقا لمتطلباتها، بإجراء الكشف اللازم والتنسيق…
  6. المادة 6على الجهة المشغلة وخلال ممارستها للعمل الالتزام بما يلي: أ. التشريعات ذات العلاقة بعمل دار الحضانة بما في ذلك تشريعات البلديات والعمل والعمال وتشريعات وزارة الصحة، والالت…
  7. المادة 7على المرخص له الالتزام بما يلي: أ. التشريعات ذات العلاقة بعمل دار الحضانة والاشتراطات والمتطلبات الواردة فيها. ب. التعاميم الصادرة عن الوزارة. ج. متابعة عمل الجهة المشغلة…
  8. المادة 8أ- على المرخص له والجهة المشغلة إبرام عقد بينهما يتم بموجبه تحديد كافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك أمور التشغيل لدار الحضانة والاستدامة لها وجودة تقديم الخدمات وأي تقسي…
  9. المادة 9أ- لمدير المديرية المختصة تكليف أي من الموظفين المختصين للقيام بإجراء التدقيق على ملف الجهة المشغلة وإعداد التقرير اللازم حول عملها وذلك في حال تكرار ارتكابها للمخالفات و…