المادة 2 من تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها رقم 0 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام:نظام دور الحضانة. خدمة الإدارة:الخدمات المقدمة وفقا لأحكام هذه التعليمات والتشغيلوالمحددة بموجب المادة (4) منها. الجهة المشغلة:الشخص المسجل لدى الوزارة والحاصل على رخصة المهن لممارسة أنشطة الإدارة والتشغيل. ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك