المادة 4 من تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها رقم 0 لسنة 2024

يحق لأي مؤسسة فردية أو شركة أو جمعية تقديم خدمات الإدارة والتشغيل والتي تشمل كل أو أي مما يلي: أ. تشغيل دار الحضانة وإدارتها بشكل متكامل. ب. توفير أي من الكوادر اللازمة لعمل دار الحضانة بما في ذلك المديرة ومقدمات الرعاية والموظفين الإداريين. ج. تجهيز مبنى دار الحضانة وتزويده بالأثاث والمعدات والألعاب. د. تقديم التدريب المساند لرفع معرفة ومهارة الكوادر العاملة في دار الحضانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك