المادة 7 من تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها رقم 0 لسنة 2024
على المرخص له الالتزام بما يلي:
أ. التشريعات ذات العلاقة بعمل دار الحضانة والاشتراطات والمتطلبات الواردة فيها.
ب. التعاميم الصادرة عن الوزارة.
ج. متابعة عمل الجهة المشغلة وفق شروط العقد الموقع وبما يمكنها من تقديم الخدمة بشكل يتطابق مع المعايير والاشتراطات والمتطلبات المحددة في التشريعات ذات العلاقة بعمل دار الحضانة.
د. الحصول على الموافقات اللازمة لترخيص أو تشغيل دار الحضانة، وضمان جاهزيتها بشكل مستمر.
ه. الاحتفاظ بالسجلات والعقود التي تنظم عملية التعاقد، إضافة إلى أي بيانات أو معلومات تطلبها الوزارة وتكون خاضعة لتدقيقها.
و. التواصل مع الوزارة والجهات الرسمية فيما يتعلق بدار الحضانة، ومنها الإبلاغ السنوي وأي تقارير أو بيانات دورية تطلب من قبل أي من الجهات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026