المادة 6 من تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها رقم 0 لسنة 2024
على الجهة المشغلة وخلال ممارستها للعمل الالتزام بما يلي:
أ. التشريعات ذات العلاقة بعمل دار الحضانة بما في ذلك تشريعات البلديات والعمل والعمال وتشريعات وزارة الصحة، والالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الواردة فيها.
ب. التعاميم الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بعمل دار الحضانة.
ج. تقديم الخدمات المتفق عليها ضمن العقد الموقع مع المرخص له ، وإبلاغه بأي متطلبات أو ملاحظات متعلقة بالعمل.
د. إبلاغ الوزارة بأي ملاحظات من شأنها ضمان الحفاظ على سلامة وصحة الأطفال في دار الحضانة.
ه. الاحتفاظ ولمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ بدء العمل الفعلي بالسجلات والعقود التي تنظم أعمالها وتلك المتعلقة بالعاملين فيها أو من خلالها، إضافة إلى أي بيانات أو معلومات تطلبها الوزارة وتكون خاضعة لتدقيقها.
د. ابلاغ الوزارة في حال التوقف عن تقديم خدمات الإدارة والتشغيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026