المادة 8 من تعليمات تنظيم أنشطة إدارة دور حضانة أماكن العمل الخاصة والعامة وتشغيلها رقم 0 لسنة 2024
أ- على المرخص له والجهة المشغلة إبرام عقد بينهما يتم بموجبه تحديد كافة الحقوق والالتزامات بما في ذلك أمور التشغيل لدار الحضانة والاستدامة لها وجودة تقديم الخدمات وأي تقسيم للأدوار بينهما، على أن يتم تحديد المعلومات التالية على الأقل:
1. نطاق الخدمة التي تم الاتفاق على تقديمها وفقا لما هو محدد في المادة
(4)من هذه التعليمات.
2. مدة تقديم خدمات الإدارة والتشغيل وتاريخ البدء والانتهاء.
3. البدل المالي للتعاقد.
4. توضيح وتوزيع الالتزامات والمسؤوليات بين المرخص له والجهة المشغلة وفقا لنوع الخدمة المقدمة.
5. أي شروط قد تُ فرض لضمان تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة.
ب- يعتبر باطلا كل شرط يتضمنه العقد ينص على إعفاء أي من أطرافه من مسؤوليته بالالتزام بأحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ومن مسؤوليته أي فعل ضار قام به.
ج- يعتمد العقد الموقع بين الطرفين وأي مستندات أو وثائق مرتبطة به لغايات استكمال أي من إجراءات الترخيص أو التشغيل لدار الحضانة، ولغايات الرقابة والتفتيش التي تقوم بها الوزارة على دار الحضانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026