التعليمات

تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية (2) رقم 0 لسنة 2024

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الأحزاب السياسية. النظام: نظام المس…
  3. المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الأحزاب المؤسسة وفقا لأحكام القانون والمستوفية لشروط الدعم المالي المنصوص عليها في النظام.
  4. المادة 4- يصرف للحزب مساهمة مالية قيمتها (000,5) خمسة آلاف دينار تدفع لمرة واحدة كل أربع سنوات وذلك لتغطية نفقات مؤتمره العام والمنصوص عليه في نظامه الأساسي وفقا للشروط التالية:-…
  5. المادة 5أ- يصرف لكل حزب يدخل في الاندماج مساهمة مالية قيمتها (000,5) خمسة آلاف دينار وذلك لمرة واحدة فقط، وتدفع للحزب الناتج عن الاندماج شريطة مراعاة الأمور التالية:- 1- فتح حساب…
  6. المادة 6- أ- يستحق الحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي:- 1- (000,30) ثلاثون ألف دينار إذا حقق الحزب نسبة تعادل (50%) فأكثر من نسبة الحسم (العتبة) المحددة للدائرة الانتخابية العامة، و…
  7. المادة 7يستحق الحزب مساهمة مالية قيمتها (000,3) ثلاثة آلاف دينار عن كل مقعد من مقاعد الأعضاء المنتخبين يفوز به أحد مرشحي الحزب بعضوية مجلس بلدي أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس …
  8. المادة 8- أ- يشترط لحصول الحزب على المساهمة المالية المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذه التعليمات ما يلي:- 1- أن يعلن الحزب أو التحالف الحزبي عن أسماء مرشحيه للانتخابات الن…
  9. المادة 9على الحزب ان يقدم الى أمين السجل خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية الوثائق التالية:- أ- الميزانية السنوية للحزب وبياناته المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قان…
  10. المادة 10- أ- لغايات صرف أي مبلغ من مبالغ المساهمة المالية المنصوص عليه في النظام وهذه التعليمات، يشترط ما يلي:- 1- اعتماد الميزانية السنوية للحزب للسنة السابقة من قبل أمين السجل …
  11. المادة 11أ- يتحقق أمين السجل من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون والنظام وهذه التعليمات، لغايات تقديم المساهمة المالية للحزب ويرفع تنسيبه بذلك إلى المجلس. ب- إذا خالف الحزب أ…
  12. المادة 12يبت المجلس في أي حالة لم يرد عليها نص في هذه التعليمات وبما يتوافق مع القانون والنظام.