المادة 7 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية (2) رقم 0 لسنة 2024

يستحق الحزب مساهمة مالية قيمتها (000,3) ثلاثة آلاف دينار عن كل مقعد من مقاعد الأعضاء المنتخبين يفوز به أحد مرشحي الحزب بعضوية مجلس بلدي أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو مجلس المحافظة وبما لا يتجاوز (000,30) ثلاثين ألف دينار مع مراعاة الأمور التالية:- أ- أن لا تقل مدة انتساب عضو الحزب المترشح عن ستة أشهر قبل اليوم المحدد للاقتراع وفقا لبيانات سجل الأحزاب. ب- أن يتم تزويد أمين السجل من قبل أمين عام الحزب أو من يفوضه بأسماء مرشحيه خلال (3) أيام من قبول طلب الترشح وفق النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة