المادة 4 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية (2) رقم 0 لسنة 2024

- يصرف للحزب مساهمة مالية قيمتها (000,5) خمسة آلاف دينار تدفع لمرة واحدة كل أربع سنوات وذلك لتغطية نفقات مؤتمره العام والمنصوص عليه في نظامه الأساسي وفقا للشروط التالية:- أ- أن تتم الدعوة للمؤتمر العام في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأوسع انتشارا وبأي وسيلة إلكترونية أخرى يراها المجلس مناسبة وذلك قبل أربعة عشر يوما من موعد انعقاد المؤتمر العام. ب- أن يتم تبليغ أمين السجل بموعد عقد المؤتمر العام في اليوم التالي من اعلان الحزب للمؤتمر بالصحف وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك لتسمية مندوب عن سجل الأحزاب لحضور فعاليات المؤتمر العام. ج- أن يتم تزويد أمين السجل بقرارات المؤتمر العام خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده على أن تتضمن أسماء القيادات الجديدة للحزب ولجانه المنتخبة والمحددة وفقا للنظام الأساسي للحزب. د- أن يتم نشر قرارات المؤتمر العام على الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي للحزب وتقديم ما يثبت ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة