المادة 3 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية (2) رقم 0 لسنة 2024
تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الأحزاب المؤسسة وفقا لأحكام القانون والمستوفية لشروط الدعم المالي المنصوص عليها في النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026