المادة 2 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية (2) رقم 0 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الأحزاب السياسية.
النظام: نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية.
المؤتمر العام: المؤتمر الدوري الذي يعقده الحزب وفقا لأحكام نظامه الاساسي بعد المؤتمر التأسيسي مرة كل أربع سنوات على الأقل.
أمين السجل: أمين سجل الأحزاب السياسية في الهيئة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026