المادة 2 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية (2) رقم 0 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الأحزاب السياسية. النظام: نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية. المؤتمر العام: المؤتمر الدوري الذي يعقده الحزب وفقا لأحكام نظامه الاساسي بعد المؤتمر التأسيسي مرة كل أربع سنوات على الأقل. أمين السجل: أمين سجل الأحزاب السياسية في الهيئة. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة