المادة 5 من تعليمات تقديم الدعم المالي للأحزاب السياسية (2) رقم 0 لسنة 2024

أ- يصرف لكل حزب يدخل في الاندماج مساهمة مالية قيمتها (000,5) خمسة آلاف دينار وذلك لمرة واحدة فقط، وتدفع للحزب الناتج عن الاندماج شريطة مراعاة الأمور التالية:- 1- فتح حساب بنكي باسم الحزب الجديد. 2- تحويل جميع الأرصدة البنكية للأحزاب المندمجة إلى الحساب الجديد للحزب. 3-اغلاق الحسابات البنكية للأحزاب المندمجة. 4-التزام الحزب الناتج عن الاندماج بالشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون. ب- تؤول المساهمة المالية التي كانت تحصل عليها الأحزاب المندمجة وفقا لأحكام النظام إلى الحزب الناتج عن الاندماج وتنتهي عند اجراء الانتخابات النيابية التي تلي عملية الاندماج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة