التعليمات

تعليمات تسجيل الأدوية البيولوجية المشابهة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل الأدوية البيولوجية المشابهة لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الدواء والصيدلة. المؤسسة:المؤسسة ال…
  3. المادة 3تطبق هذه التعليمات على الأدوية البيولوجية المشابهة التي تحتوي على مواد فعالة من البروتينات المحددة خصائصها بشكل جيد، والمصنعة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل تقنيا…
  4. المادة 4أ- يحظر تسجيل الأدوية البيولوجية المشابهة إلا بعد اعتماد مواقع تصنيعها وفقاً لأحكام تعليمات أسس اعتماد مواقع التصنيع وإعادة تقييمها النافذة. ب-يتم اعتماد مواقع تصنيع بنك …
  5. المادة 5أ- يقدم طلب تسجيل الدواء البيولوجي المشابه إلى المؤسسة مستوفياً للوثائق وفقاً لقائمة المتطلبات المعتمدة من المؤسسة والمنشورة على موقعها الإلكتروني. ب- يحظر تداول الدواء ا…
  6. المادة 6للمؤسسة أن تطلب أي معلومات أو دراسات إضافية لازمة للتحقق من مأمونية الأدوية البيولوجية المشابهة وفعاليتها وجودتها، على أن يكون طلبها مسبباً.
  7. المادة 7يسجل المخفف أو المذيب الخاص بالأدوية البيولوجية المشابهة وفقاً لأسس تسجيل الدواء النافذة.
  8. المادة 8لا يُ عد تسجيل أي دواء بيولوجي مشابه قبولاً لتسجيله بجميع تراكيزه وأشكاله الصيدلانية، وإنما يشترط تقديم طلب تسجيل مستقل لكل تركيز أو شكل صيدلاني.
  9. المادة 9تخضع التغييرات على الأدوية البيولوجية المشابهة بعد تسجيلها لأحكام تعليمات التغييرات على الأدوية المسجلة النافذة، على أن تقدم المعاملة المتعلقة بالتغيير مرفقة بالوثائق وال…
  10. المادة 10تطبق أحكام أسس تسجيل الدواء النافذة على الأدوية البيولوجية المشابهة.
  11. المادة 11تُلغى أسس تسجيل الأدوية البيولوجية المشابهة لسنة 2015 وملاحقها.