المادة 5 من تعليمات تسجيل الأدوية البيولوجية المشابهة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026

أ- يقدم طلب تسجيل الدواء البيولوجي المشابه إلى المؤسسة مستوفياً للوثائق وفقاً لقائمة المتطلبات المعتمدة من المؤسسة والمنشورة على موقعها الإلكتروني. ب- يحظر تداول الدواء البيولوجي المشابه إلا بعد تسجيله وتسعيره ومنحه رقم تسجيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة