المادة 5 من تعليمات تسجيل الأدوية البيولوجية المشابهة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026
أ- يقدم طلب تسجيل الدواء البيولوجي المشابه إلى المؤسسة مستوفياً للوثائق وفقاً لقائمة المتطلبات المعتمدة من المؤسسة والمنشورة على موقعها الإلكتروني.
ب- يحظر تداول الدواء البيولوجي المشابه إلا بعد تسجيله وتسعيره ومنحه رقم تسجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026