المادة 6 من تعليمات تسجيل الأدوية البيولوجية المشابهة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026

للمؤسسة أن تطلب أي معلومات أو دراسات إضافية لازمة للتحقق من مأمونية الأدوية البيولوجية المشابهة وفعاليتها وجودتها، على أن يكون طلبها مسبباً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك