المادة 8 من تعليمات تسجيل الأدوية البيولوجية المشابهة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026

لا يُ عد تسجيل أي دواء بيولوجي مشابه قبولاً لتسجيله بجميع تراكيزه وأشكاله الصيدلانية، وإنما يشترط تقديم طلب تسجيل مستقل لكل تركيز أو شكل صيدلاني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة