المادة 8 من تعليمات تسجيل الأدوية البيولوجية المشابهة لسنة 2026 رقم 0 لسنة 2026
لا يُ عد تسجيل أي دواء بيولوجي مشابه قبولاً لتسجيله بجميع تراكيزه وأشكاله الصيدلانية، وإنما يشترط تقديم طلب تسجيل مستقل لكل تركيز أو شكل صيدلاني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026