التعليمات

تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة رقم 0 لسنة 2023

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة لسنة 2023) ويعمل بها بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2التعريفات أ- يكون للكلمات والعبارات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون:قانون الغذاء. المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير:مدير عام…
  3. المادة 3نطاق السريان تسري أحكام هذه التعليمات على كافة المناطق في المملكة الاردنية الهاشمية باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
  4. المادة 4السند القانوني للتراخيص والموافقات أ. يحق للجهات التالية القيام بإعداد وتحضير وبيع المادة الغذائية بالجملة أو التجزئة: 1. المؤسسات الفردية. 2. الشركات المسجلة بأنواعها ال…
  5. المادة 5اشتراطات الترخيص الواجب توافرها في المنشأة الغذائية أ. مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، على المنشأة الغذائية أن تلتزم عند الترخيص لأول مرة وبشكل مستمر بالاشتراطات التالية…
  6. المادة 6اشتراطات التشغيل أ. على المنشأة الغذائية وخلال مرحلة تشغيلها أن تتقيد بالتشريعات ذات العلاقة بما في ذلك: 1. الاشتراطات المتعلقة بحقوق العمل والعمالة الوافدة والتأمين الاج…
  7. المادة 7إجراءات الترخيص أ. على صاحب المنشأة الغذائية أو من يفوضه مراجعة البلدية المعنية أو أمانة عمان بشكل مباشر من أجل الحصول على الموافقات التنظيمية والانشائية وإذن الإشغال الم…
  8. المادة 8إجراءات الحصول على تصريح من المؤسسة لعملية التحضير المسبق لمادة اللحوم والدواجن أ. اذا رغبت المنشأة الغذائية الحاصلة على رخصة المهن لممارسة تجارة اللحوم ومنتجات اللحوم وا…
  9. المادة 9تحضير المواد الغذائية المسبق يجوز للمنشأة الغذائية الحاصلة على رخصة المهن لممارسة تجارة منتجات الألبان والأجبان والزيتون والمخللات والبيض بالتجزئة سواء كانت منشأة مستقلة …
  10. المادة 10الرقابة والتفتيش مع مراعاة ما ورد في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والأنظمة الصادرة بموجبه، على المؤسسة القيا…
  11. المادة 11العقوبات وفق القانون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذه التعليمات.
  12. المادة 12تصويب الأوضاع أ. تعتبر كافة المنشآت الغذائية الحاصلة على تصريح التجهيز المسبق من المؤسسة قبل صدور هذه التعليمات كأنها حاصلة على التصريح من المؤسسة ودون أن تتحمل أي تكاليف…
  13. المادة 13الأدوار والمسؤوليات أ. تعتبر مديرية الغذاء هي الإدارة المرجعية لتنظيم أعمال أنشطة بيع المواد الغذائية بالتجزئة والجملة وتقوم بالتنسيق مع كافة الإدارات والمديريات في المؤس…
  14. المادة 14تفويض الصلاحيات للمدير تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذه التعليمات الى أي موظف على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
  15. المادة 15إصدار التعليمات والملاحق تنشر التعليمات والملاحق الصادرة أو أي تعديل عليها في الجريدة الرسمية.
  16. المادة 16تلغى كل من التعليمات التالية: أ. تعليمات تقطيع وتعبئة وتغليف منتجات المرتديلا لسنة 2013. ب. تعليمات تقطيع وتداول الأجبان داخل مراكز التسوق الكبرى لسنة 2015. ج. الشروط الص…