المادة 6 من تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة رقم 0 لسنة 2023

اشتراطات التشغيل أ. على المنشأة الغذائية وخلال مرحلة تشغيلها أن تتقيد بالتشريعات ذات العلاقة بما في ذلك: 1. الاشتراطات المتعلقة بحقوق العمل والعمالة الوافدة والتأمين الاجتماعي الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. 2. الاشتراطات المتعلقة بتسعير وبيع المواد الغذائية، والاشتراطات المتعلقة بالموازين الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة. 3. الالتزام بتطبيق كافة الشروط الصحية الخاصة بمياه الشرب، ولوزارة الصحة أو من تفوضها بعد مرحلة التشغيل الفعلي القيام بإجراء الكشف وأخذ العينات من مياه الشرب بموجب التعليمات الصادرة عنها لهذه الغاية. ب. على المنشأة الغذائية الالتزام بالتشريعات التي تنظم عملية نقل المواد الغذائية وتخزينها في المستودعات الصادرة عن المؤسسة أو الجهات المعنية. ج. يصدر المدير الملاحق التي تتضمن الاشتراطات الفنية المتعلقة بمرحلة التشغيل الفعلي وعلى المنشأة الغذائية الالتزام بهذه الاشتراطات لضمان سلامة الغذاء خلال عملية التحضير والعرض والبيع بما في ذلك متطلبات التعبئة والتغليف وبطاقة البيان والمواصفات القياسية المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك