المادة 8 من تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة رقم 0 لسنة 2023
إجراءات الحصول على تصريح من المؤسسة لعملية التحضير المسبق لمادة اللحوم والدواجن
أ. اذا رغبت المنشأة الغذائية الحاصلة على رخصة المهن لممارسة تجارة اللحوم ومنتجات اللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بالتجزئة سواء كانت منشأة مستقلة أو ضمن أماكن مخصصة داخل محلات السوبرماركت أو مراكز التسوق الكبرى بالتحضير المسبق للحوم والدواجن في الملحق رقم (3) المرفق بهذه التعليمات ، فيتوجب على صاحب المنشأة الغذائية أو من يفوضه تقديم طلب الكتروني أو ورقي الى المؤسسة على النموذج المعد لهذه الغاية ودفع الرسوم المقررة، مرفقاً بالمعلومات التالية:
1. تحديد المادة الغذائية وطريقة تحضيرها المسبق.
2. مصادر المادة الغذائية المرخصة المعتمدة التي سيتم استعمالها والوثائق الداعمة لها.
3.اسم المشرف الصحي لدى المنشأة الغذائية.
4. برنامج الرقابة الذاتية الذي سيتم تطبيقه من قبل المنشأة الغذائية.
5. تعهد موقع بالالتزام بكافة الاشتراطات المحددة.
ب. تقوم مديرية شؤون المناطق وعند تقديم الطلب بتحديد موعد للكشف وعلى أن لا يتجاوز مدة (7) أيام عمل من تاريخ تقديمه وإبلاغ مقدم الطلب بذلك.
ج. على مديرية شؤون المناطق إجراء الكشف التقييمي على عملية التحضير المسبق للمادة الغذائية والتثبت من مصدرها والأجهزة المستخدمة، ولها أن تقوم بتسليم مقدم الطلب قائمة بالسلبيات التي يتوجب على مقدم الطلب تصحيحها وتحديد مدة ملائمة للالتزام بها، وعلى أن يتم إجراء كشف للمتابعة عند انتهاء المدة المحددة.
د. على مديرية شؤون المناطق وخلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الكشف التقييمي أو كشف المتابعة حسب واقع الحال القيام بإصدار وتبليغ مقدم الطلب أي من القرارين التاليين:
1. قبول الطلب كونه مستوف للاشتراطات المحددة، وإصدار التصريح لمرة واحدة فقط دون الحاجة الى تجديده.
2. رفض الطلب وعلى أن يكون القرار معللاً بشكل تفصيلي.
ه. إذا لم تصدر مديرية شؤون المناطق قرارها بشأن الطلب خلال المدة المحددة في الفقرة (د) من هذه المادة، يعتبر الطلب مقبولا حكماً بشكل أولي ووفقاً لما ورد فيه، وعلى أن تقوم مديرية شؤون المناطق بإصدار التصريح وتسليمه الى مقدم الطلب خلال يوم عمل واحد من انتهاء المدة.
و. يجب على صاحب المنشأة الغذائية أو من يفوضه أو المشرف الصحي لديه الذي يقوم بالتحضير المسبق للمواد الغذائية، وفي حال تغيير مصادر المواد الغذائية أو تغيير الإجراءات المتبعة التي تم اعتمادها، إبلاغ مديرية شؤون المناطق بشكل ورقي أو الكرتوني خلال أسبوع من تاريخ التغيير، ويحق لمديرية شؤون المناطق إجراء الكشف اللاحق اذا دعت الحاجة.
ز. تطبق تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات الرقابة على الغذاء المعمول بها لغايات أي اعتراض متعلق بعدم الموافقة على منح التصريح أو على الإجراءات المتعلقة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026