المادة 9 من تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة رقم 0 لسنة 2023
تحضير المواد الغذائية المسبق
يجوز للمنشأة الغذائية الحاصلة على رخصة المهن لممارسة تجارة منتجات الألبان والأجبان والزيتون والمخللات والبيض بالتجزئة سواء كانت منشأة مستقلة أو ضمن أماكن مخصصة داخل محلات السوبرماركت أو مراكز التسوق الكبرى، القيام بالتحضير المسبق للأجبان والمرتديلا، وعلى أن يتم اتباع كافة التشريعات والاشتراطات التشغيلية الصادرة عن المؤسسة للحفاظ على سلامة الغذاء بما في ذلك استعمال المصادر المعتمدة وبطاقة البيان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026