المادة 9 من تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة رقم 0 لسنة 2023

تحضير المواد الغذائية المسبق يجوز للمنشأة الغذائية الحاصلة على رخصة المهن لممارسة تجارة منتجات الألبان والأجبان والزيتون والمخللات والبيض بالتجزئة سواء كانت منشأة مستقلة أو ضمن أماكن مخصصة داخل محلات السوبرماركت أو مراكز التسوق الكبرى، القيام بالتحضير المسبق للأجبان والمرتديلا، وعلى أن يتم اتباع كافة التشريعات والاشتراطات التشغيلية الصادرة عن المؤسسة للحفاظ على سلامة الغذاء بما في ذلك استعمال المصادر المعتمدة وبطاقة البيان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك