المادة 13 من تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة رقم 0 لسنة 2023
الأدوار والمسؤوليات
أ. تعتبر مديرية الغذاء هي الإدارة المرجعية لتنظيم أعمال أنشطة بيع المواد الغذائية بالتجزئة والجملة وتقوم بالتنسيق مع كافة الإدارات والمديريات في المؤسسة من أجل تطبيق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب. تعتبر مديرية شؤون المناطق مسؤولة عن متابعة طلبات وإجراءات التصاريح وإجراء الكشوفات والرقابة اللازمة وفق أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026