المادة 12 من تعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة رقم 0 لسنة 2023
تصويب الأوضاع
أ. تعتبر كافة المنشآت الغذائية الحاصلة على تصريح التجهيز المسبق من المؤسسة قبل صدور هذه التعليمات كأنها حاصلة على التصريح من المؤسسة ودون أن تتحمل أي تكاليف لهذه الغاية.
ب. على أي شخص طبيعي أو معنوي ولم يحصل على تصريح التقطيع والتجهيز المسبق من المؤسسة قبل نفاذ هذه التعليمات تصويب أوضاعه بموجب احكامها خلال فترة زمنية لا تتجاوز (8) أيام عمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026