التعليمات

تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء لسنة 2023) ويعمل بها بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2التعريفات أ. يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الغذاء. المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير:م…
  3. المادة 3نطاق السريان أ.تسري أحكام هذه التعليمات على كافة المناطق في المملكة الأردنية الهاشمية باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ب. لا تسري أحكام هذه التعليمات على الأنشطة …
  4. المادة 4السند القانوني للتراخيص والموافقات أ. يحق للجهات التالية تقديم خدمات إعداد وتقديم الغذاء: 1. المؤسسات الفردية. 2. الشركات المسجلة بأنواعها المختلفة والمسموح لها بممارسة م…
  5. المادة 5اشتراطات الترخيص الواجب توافرها في المنشاة الغذائية أ. مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، على المنشأة الغذائية أن تلتزم عند الترخيص لأول مرة وبشكل مستمر بالاشتراطات التالية…
  6. المادة 6اشتراطات التشغيل أ. على المنشأة الغذائية أن تتقيد بالاشتراطات المحددة في التشريعات ذات العلاقة خلال تشغيلها بما في ذلك: 1. أن يحقق العامل لديها كامل الشروط الصحية وأن يكو…
  7. المادة 7إجراءات ترخيص المنشأة الغذائية أ. على صاحب المنشأة الغذائية أو من يفوضه مراجعة البلدية المعنية أو أمانة عمان بشكل مباشر من أجل الحصول على الموافقات التنظيمية والانشائية و…
  8. المادة 8إجراءات الحصول على تصريح من المؤسسة للمواد الغذائية مرتفعة الخطورة أ. اذا رغبت المنشأة الغذائية الحاصلة على رخصة المهن بتقديم أي من المواد الغذائية مرتفعة الخطورة المحددة…
  9. المادة 9أخذ العينات لمادة الشاورما أ. اذا رغبت المنشأة بتقديم مادة الشاورما، تتبع ذات الاجراءات المحددة في المادة (8) من هذه التعليمات، وعلى مديرية شؤون المناطق خلال إجراء الكشف …
  10. المادة 10حالات خاصة (التجميد، والتوزيع) أ. في حال رغب صاحب المنشأة الغذائية باستخدام الية التجميد السريع، يتوجب عليه تقديم الطلب واتباع الإجراءات الواردة في المادة (8) من هذه التع…
  11. المادة 11تنظيم إجراءات الترخيص بشكل الكتروني أ. تنظم بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة إجراءات اصدار التصريح باستخدام الوسائل الإلكترونية شريطة توافر شروط ومتطلبات التعامل الإلكتروني ا…
  12. المادة 12الرقابة والتفتيش مع مراعاة ما ورد في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والأنظمة الصادرة بموجبه، على المؤسسة القيا…
  13. المادة 13العقوبات وفق القانون كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
  14. المادة 14تصويب الأوضاع أ. تعتبر كافة المنشآت الغذائية المرخصة والحاصلة على تصاريح قبل صدور هذه التعليمات كأنها مرخصة وحاصلة على التصريح من المؤسسة ودون أن تتحمل أي تكاليف لهذه الغ…
  15. المادة 15الأدوار والمسؤوليات أ. تعتبر مديرية الغذاء هي الإدارة المرجعية لتنظيم أعمال المنشآت الغذائية وتقوم بالتنسيق مع كافة الإدارات والمديريات في المؤسسة من أجل تطبيق أحكام القا…
  16. المادة 16تفويض الصلاحيات للمدير تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذه التعليمات الى أي موظف على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
  17. المادة 17إصدار التعليمات والملاحق تنشر التعليمات والملاحق الصادرة أو أي تعديل عليها في الجريدة الرسمية.
  18. المادة 18تلغى كل من التعليمات التالية: أ. تعليمات الشروط الصحية للمطاعم والمطابخ العامة لسنة 2008 ب. تعليمات الشروط الصحية الخاصة بمطاعم الشاورما لسنة 2007 ج. التعليمات الخاصة بال…