المادة 4 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023
السند القانوني للتراخيص والموافقات
أ. يحق للجهات التالية تقديم خدمات إعداد وتقديم الغذاء:
1. المؤسسات الفردية.
2. الشركات المسجلة بأنواعها المختلفة والمسموح لها بممارسة مثل هذا العمل داخل المملكة.
3. الجمعيات المسجلة والمرخصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
4. أي جهة أخرى يسمح لها تشريعها بذلك.
ب. يصدر المدير، وبناء على الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية المعمول به (JORSIC)، الملحق رقم (1) المرفق بهذه التعليمات ، الذي يتضمن جدولاً يبين فيه الأنشطة الاقتصادية والمواد الغذائية التي يحق لها تقديمها، والتراخيص الواجب الحصول عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026