المادة 5 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023
اشتراطات الترخيص الواجب توافرها في المنشاة الغذائية
أ. مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، على المنشأة الغذائية أن تلتزم عند الترخيص لأول مرة وبشكل مستمر بالاشتراطات التالية:
1. الاشتراطات الفنية العامة المرتبطة بالترخيص التي يصدرها المدير ضمن الملحق رقم (2)، والتي تقوم المؤسسة بتزويدها الى البلدية المعنية أو أمانة عمان لتطبيقها وفق المنهجية وقائمة التفقد التي تضعها المؤسسة.
2. الاشتراطات المحددة بالتشريعات المتعلقة بأنظمة البناء والتنظيم والمعمول بها من قبل البلدية أو أمانة عمان.
3. الاشتراطات الخاصة بالحماية والوقاية المعمول بها والتي يتم تطبيقها من خلال مديرية الدفاع المدني.
ب. تشمل المنشأة الغذائية كافة أماكن إعداد وتقديم الغذاء بما في ذلك المشغل والمطبخ والسدة والأماكن الصحية، والعربة، والتجهيزات والأدوات الواجب توافرها لتقديم الخدمة بالشكل الذي يراعي الاشتراطات الموضوعة.
ج. تصدر المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية دليلاً ارشادياً تفصيلاً يتضمن كافة الاشتراطات الرئيسية، ويتم نشر هذا الدليل وأي تعديل عليه على الموقع الرسمي للمؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026