المادة 2 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023

التعريفات أ. يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون الغذاء. المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير:مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المديرية:مديرية الغذاء في المؤسسة. مديرية شؤونالمديرية التي يكون موقع المنشأة الغذائية : المناطقضمن اختصاصها المكاني. الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات وأي جهة ذات علاقة بإصدار الموافقات والرخص الجهات المعنية: وفق أحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة. البلدية أو أمانة عمان الكبرى أو الجهة المعنية البلدية:بممارسة صلاحيات البلدية بموجب تشريعاتها ووفقاً للموقع الذي تتبع له الأنشطة. المنشاةأي نشاط اقتصادي يتم فيه إعداد وتقديم الغذاء : الغذائيةوفق ما ورد في هذه التعليمات. رخصة المهن أو أي رخص أو موافقات تصدرها التراخيص: الجهات المعنية لغايات أحكام هذه التعليمات. الموافقة الصادرة عن المؤسسة وفق أحكام هذه التصريح: التعليمات. ب. تعتمد التعريفات الواردة في القانون والمعاني المخصصة لها حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة