المادة 10 من تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023
حالات خاصة (التجميد، والتوزيع)
أ. في حال رغب صاحب المنشأة الغذائية باستخدام الية التجميد السريع، يتوجب عليه تقديم الطلب واتباع الإجراءات الواردة في المادة (8) من هذه التعليمات، وعلى أن يتم الالتزام بالاشتراطات التشغيلية الواردة بتعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية المحضرة (قبل وبعد الطهي) الصادرة والمعمول بها.
ب. في حال رغب صاحب المنشأة الغذائية بالقيام بتحضير وتغليف الوجبات أو السندويشات أو السلطات أو الحلويات أو العصائر بهدف توزيعها على المحلات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، يتوجب عليه تقديم الطلب واتباع الإجراءات الواردة في المادة (8) من هذه التعليمات، وعلى أن يتم الالتزام بالاشتراطات العامة المحددة في هذه التعليمات والاشتراطات التشغيلية التي تصدر عن المؤسسة الموضوعة لضمان سلامة الغذاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026